الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الأفضل أن تُصلّي في بيتها ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاَّ المكتوبة . رواه البخاري ومسلم .
ولقوله عليه الصلاة والسلام في شأن المرأة : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها . رواه أبو داود .
ولأن المرأة أُمِرَت أن تَقَرّ في بيتها .
إلاّ إن كانت لا تُحسن القراءة ولا تجد من يُصلّي بها ، فتخرج من غير زينة ولا طِيب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : يما امرأة أصابت بَخورا فلا تَشهد معنا العِشاء الآخرة . رواه مسلم .
وقال : إذا شَهِدَت إحداكن المسجد فلا تَمَسّ طِيبًا . رواه مسلم .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهُنّ تِفِلات . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وأصله في الصحيحين .
قال ابن حجر : أي : غير متطيبات ، ويقال : امرأة تَفْلة إذا كانت متغيرة الريح . اهـ .
قالت عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : قلت لِعَمْرَة : أو مُنعن ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ومسلم .
وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لِمَا أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .
قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبَت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك .
والله تعالى أعلم .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
الأفضل أن تُصلّي في بيتها ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاَّ المكتوبة . رواه البخاري ومسلم .
ولقوله عليه الصلاة والسلام في شأن المرأة : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها . رواه أبو داود .
ولأن المرأة أُمِرَت أن تَقَرّ في بيتها .
إلاّ إن كانت لا تُحسن القراءة ولا تجد من يُصلّي بها ، فتخرج من غير زينة ولا طِيب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : يما امرأة أصابت بَخورا فلا تَشهد معنا العِشاء الآخرة . رواه مسلم .
وقال : إذا شَهِدَت إحداكن المسجد فلا تَمَسّ طِيبًا . رواه مسلم .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهُنّ تِفِلات . رواه الإمام أحمد وأبو داود . وأصله في الصحيحين .
قال ابن حجر : أي : غير متطيبات ، ويقال : امرأة تَفْلة إذا كانت متغيرة الريح . اهـ .
قالت عائشة رضي الله عنها : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بني إسرائيل . قال يحيى بن سعيد : قلت لِعَمْرَة : أو مُنعن ؟ قالت : نعم . رواه البخاري ومسلم .
وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لِمَا أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيبِ وحسنِ الثياب . ذكره النووي في شرح مسلم .
قال ابن المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين ، فإن أبَت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين ، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك .
والله تعالى أعلم .